responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 428

بشيء»[1]. وقوله: «فليمض» [2]. فهذان التعبيران يعربان عن تجويز الإتيان بالمأمور به بهذه الكيفية، وهو يلازم عرفاً باقتصار الشارع في تأمين مقاصده وأغراضه بما أدّت إليه قاعدة التجاوز تسهيلاً للعباد، فبحكم الملازمة يحكم بالإجزاء.


[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 1 .

[2] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست