اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 428
بشيء»[1]. وقوله: «فليمض»[2]. فهذان التعبيران يعربان عن تجويز الإتيان بالمأمور به بهذه الكيفية، وهو يلازم عرفاً باقتصار الشارع في تأمين مقاصده وأغراضه بما أدّت إليه قاعدة التجاوز تسهيلاً للعباد، فبحكم الملازمة يحكم بالإجزاء.
[1] الوسائل: 5، الباب 23 من أبواب الخلل، الحديث 1 .
[2] الوسائل: 1، الباب 1 من أبواب نواقض الوضوء، الحديث 6.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر الجزء : 1 صفحة : 428