responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 427

فهناك ملازمة بين الأمر بالعمل بالبراءة وإجزاء العمل على وفقها. نعم ليس المراد من الرفع الرفع الواقعي وإلاّ يلزم التصويب، بل المراد الرفع الظاهري وهو الرفع في ظرف الشك، فتكون نتيجة الدليلين هي اكتفاء المولى في امتثال أغراضه ومقاصده بما أدّت إليه الأُصول .

فإن قلت: هل يجوز التمسّك هنا بحديث الحكومة، أي حكومة دليل البراءة على أدلّة الأجزاء والشرائط؟

قلت: إذا كانت الشبهة حكمية كما مثلنا فلا مانع من حكومة دليل البراءة على دليل الأجزاء والشرائط.

فإن قلت: إنّ البراءة أصل عملي ومرتبته متأخّرة، فكيف تكون حاكمة على دليل الأجزاء والشرائط الّذي هو دليل اجتهادي؟

قلت: الحاكم هو دليل أصل البراءة لا نفسها، فقوله: «رفع عن أُمّتي تسعة» دليل اجتهادي وإن كانت نتيجته أصلاً عملياً.

وأمّا إذا كانت الشبهة موضوعية فعدم الحكومة لأجل لسان الدليل، فإنّ لسانه لسان النفي والرفع لا جعل المصداق والوضع.

5. قاعدة التجاوز والإجزاء

الظاهر من الروايات الدالّة على عدم الاعتداد بالشك عند التجاوز أنّه أصل عقلائي أمضاه الشارع، فقد ورد في غير مورد قوله: «فشكّك ليس

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 427
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست