responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 429

تنبيهات ثلاثة

التنبيه الأوّل: حكم الامتثال على وفق القطع

إذا امتثل أمر المولى اعتماداً على قطعه ويقينه، مثلاً قطع بعدم وجوب السورة فصلّى بلا سورة ثم بدا خلافه فلا يكون مجزياً، وذلك لأن الدليل على الإجزاء هو أحد الأمرين التاليين:

أ. ادّعاء الملازمة بين الأمر بالعمل بالأمارة والأصل واكتفاء المولى في دائرة المولوية والعبودية بما أتى، وهو إنّما يجري إذا كان هناك أمر من الشارع بكيفية الامتثال، والمفروض انتفاؤه، بل اتّبع المكلّف حكم العقل بأنّه يجب العمل بالقطع، ونتيجة حكمه عبارة عن التنجيز إذا أصاب والتعذير إذا أخطأ، وهذا غير الإجزاء. وليس للشارع أمر بالعمل بالقطع إلاّ إرشاداً إلى حكم العقل .

ب. حكومة دليل الأمر الظاهري على الأدلّة الواقعية، كما هو الحال في بعض الأُصول. وهو أيضاً فرع وجود أمر من الشارع والمفروض انتفاؤه.

التنبيه الثاني: القول بالإجزاء والتصويب

لا ملازمة بين القول بالإجزاء والتصويب، سواء كان الإجزاء مبنياً على رفع الحكم عند الجهل، أو مبنيّاً على توسعة الشرط.

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست