responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 396

نعم حاول المحقّق العراقي جعل الإجزاء من المداليل الالتزامية للأمر فقال في تقريبه من أنّ الأمر يدلّ على أنّ المأمور به مشتمل على غرض للآمر، ولا محالة أنّ ذلك الغرض يتحقّق في الخارج بتحقّق المأمور به وحينئذ يسقط الأمر لحصول الغاية .[1]

يلاحظ عليه: بأنّ اشتمال المأمور به على المصلحة والغرض ليس من المداليل البيّنة، كيف وقد تضاربت فيه أفكار الأشاعرة والعدلية؟ وعلى فرض التسليم فما ذكره حكم عقلي يدركه العقل بعد دراسة الأمر وكون الآمر حكيماً وليس من الدلالات الالتزامية.

وأمّا العنوان الثاني: فالضمير في قوله «يقتضي» إن رجع إلى الأمر فيكون هذا العنوان نفس العنوان الأوّل، وإن رجع إلى الإتيان المستفاد من قوله «أُتي» يرجع إلى العنوان الثالث.

وأمّا العنوان الثالث: ففي قوله «على وجهه» احتمالات:

أ. المراد قصد الوجه، أي قصد الوجوب والندب.

وأورد عليه في الكفاية بأن لا وجه لاختصاصه بالذكر على تقدير الاعتبار، فلابد من إرادة ما يندرج فيه من المعنى الكلّي .

ب. الإجزاء والشرائط الشرعية، وأورد عليه بأنّ لازمه التكرار لدخولهما في قوله: «المأمور به».

ج. مانسبه السيد الأُستاذ إلى المحقّق الخراساني بأنّ المراد ما يعتبر فيه عقلاً ولا يمكن الاعتبار شرعاً .[2]


[1] بدائع الأفكار: 1 / 261 .

[2] تهذيب الأُصول: 1 / 253 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 396
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست