responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 395

الفصل الثالث:

في الإجزاء

وقبل الخوض في المقصود نقدّم أُموراً:

الأمر الأوّل: اختلافهم في عنوان المسألة

اختلفت كلمات الأُصوليين في عنوان المسألة بالنحو التالي:

1. هل الأمر يقتضي الإجزاء أو لا ؟[1]

2. الأمر بالشيء إذا أُتي به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أو لا ؟[2]

3. الإتيان بالمأمور به على وجهه هل يقتضي الإجزاء أم لا؟[3]

وإليك دراسة هذه العناوين:

أمّا العنوان الأوّل: فلا يخلو من إشكال، فإنّ الأمر لا يدلّ بوجه من الوجوه على الإجزاء. أمّا المطابقة والتضمّن فظاهر، وأمّا الالتزام فلأنّ الإجزاء ليس من اللوازم البيّنة للأمر حتّى يدل عليه بالدلالة الالتزامية.


[1] الذريعة إلى أُصول الشريعة: 1 / 121 .

[2] الفصول الغروية: 116 .

[3] مطارح الأنظار: 18; كفاية الأُصول: 1 / 104 وغيرهما.
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 395
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست