responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 397

ولكنّ النسبة في غير محلّها كما هو واضح لمن راجع كفاية الأُصول .

ومع غض النظر عن النسبة يرد على هذا الاحتمال أنّ تقسيم ما يعتبر في المأمور به إلى ما يمكن أخذه في المتعلّق وما لا يمكن، تقسيم حادث طارئ فكيف يمكن حمل التعريف على هذا المصطلح الحديث إلاّ أن يكون العنوان لنفس الشيخ الأنصاري مبتكر هذا التقسيم.

د. النهج الّذي ينبغي أن يؤتى به على ذلك النهج شرعاً وعقلاً وهو خيرة صاحب الكفاية.

وهناك احتمال آخر وإن شئت اجعله خامسَ الاحتمالات، وهو أن يقال: إنّ المراد من قوله «على وجهه» التنبيه على بعض صور المسألة ممّا يعد موافقاً للشرع حسب الظاهر دون الواقع، كما إذا صلّى بالطهارة الاستصحابية ثمّ بان كونه محدثاً فقد صلّى وأتى بالمأمور به لا على وجهه الواقعي، لما قرّر في محلّه من أنّ الطهارة شرط واقعي لا ظاهري والقيد على هذا وإن أصبح توضيحياً لكن أتى به لغرض التنبيه على هذا النوع من الموارد الّذي ربّما يغفل عنه بعض الأفراد.

الأمر الثاني: ما هوالمراد من الاقتضاء؟

ذكر المحقّق الخراساني أنّ المراد من الاقتضاء هنا بنحو العلّية والتأثير لا بنحو الكشف والدلالة ولذا نُسب إلى الإتيان لا إلى الصيغة.

ثم إنّه قد أورد على نفسه بأنّ علّية الإتيان للإجزاء إنّما تتصوّر بالنسبة

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 397
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست