responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267

الحكم، من غير فرق بين العام الاستغراقي ـ كما في قولنا: أكرم العلماء ـ أو البدلي ـ كما إذا قال ـ أكرم عالماً ـ .

أمّا الأوّل فقد اتّضح حكمه، وأمّا الثاني فلو كان الانقضاء قبل إنشاء الحكم لا يصحّ الاكتفاء به عند مقام الامتثال، لأنّ الشك في نفس التكليف، وأمّا إذا كان الانقضاء بعد إنشاء الحكم، فعلى القول بالأخصّ لا يجوز الاكتفاء به في مقام الامتثال، لأنّ مرجع الشك إلى الشك في شمول الدليل له، فيكون مرجعه إلى الشك في السقوط وحصول الامتثال، بخلافه على القول بالأعمّ حيث يجوز الاكتفاء به، لأنّه كان محكوماً بالإكرام والأصل بقاؤه.

ثم إنّ صاحب المحاضرات [1] اختار أن الأصل هو البراءة مطلقاً على كلا القولين، سواء أكان الانقضاء قبل إنشاء الحكم أم بعده.

أمّا الأوّل فواضح، لأنّ الشك في الحدوث، وأمّا الثاني فلا يجري لعدم إحراز بقاء الموضوع، فإنّ الشبهة مفهومية والموضوع مردد بين خصوص المتلبّس أو الأعم، والاستصحاب لا يجري في الحكم لعدم إحراز وحدة القضية المتيقنة مع المشكوكة، مثلاً (العالم) بما له من المعنى موضوع للحكم والتمسّك باستصحاب بقاء الحكم غير ممكن للشك في بقاء الموضوع.

أقول: إنّ ما ذكره من فروع القول بعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الشرعية الكلية وفاقاً للمحقّق النراقي وخلافاً لجمهرة الأُصوليين.


[1] المحاضرات: 1 / 257 ـ 258 .
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 267
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست