responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266

الأمر الثامن: ما هو الأصل في المسألة؟

لو ثبت أحد القولين في المشتق فلا حاجة إلى تنقيح الأصل وإنّما يحتاج إليها المستنبط إذا لم يثبت عنده أحد القولين.

ثم إنّ الأصل إمّا لفظي أو عملي، والعملي إمّا موضوعي ينقح الموضوع، أو حكمي يثبت الحكم.

أمّا الأصل اللفظي، فليس هناك أصل يركن إليه، لأنّ الأمر دائر بين كون المشتق حقيقة في المتلبّس ومجازاً في غيره، أو مشتركاً معنوياً بين الموردين، ولا ترجيح لأحدهما على الآخر .

وأمّا الأصل العملي، فالمراد من الموضوعي هو استصحاب عدم كونه موضوعاً للأخصّ أو موضوعاً للأعمّ، والأصلان متعارضان، على أنّ نفي كل من المجاز والاشتراك لا يثبت الآخر .

أضف إلى ذلك إشكالاً ثالثاً وهو: أنّ هذا النوع من الأصل غير معتبر في المقام عند العقلاء، فإنّهم إنّما يتمسّكون بالأصل لكشف المراد لا لكيفية الإرادة كما في المقام، حيث إنّ الغاية عندئذ اكتشاف كون استعمال المشتق فيما انقضى عنه مجازاً أو حقيقة.

فانحصر الأصل بالأصل الحكمي، وقد فصل فيه المحقّق الخراساني بين كون الانقضاء قبل إنشاء الحكم أو كونه بعده. ففي الأوّل يكون المرجع هو البراءة للشك في التكليف، وفي الثاني يكون المرجع هو استصحاب

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست