responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268

واستدلّ على المنع بوجوه :

منها: ما أُشير إليه في المقام من الشك في بقاء الموضوع. ولأجل رفع الإشكال في المقام وغيره نقول: إنّ حاصل الإشكال هو أنّ الموضوع في القضية المتيقّنة غير الموضوع في المشكوكة، فالموضوع في القضية المتيقّنة: في المثال المعروف «هو الماء المتغير أحد أوصافه الثلاثة»، والمشكوك «هو الماء الّذي زال تغيرُهُ بنفسه»، وبين الموضوعين بعد المشرقين.

والجواب: أنّه إذا أُريد استصحاب الحكم الشرعي الكلّي فالإشكال وارد قطعاً، لأنّه من قبيل إسراء الحكم الشرعي من موضوع (الماء المتغيّر) إلى موضوع آخر (الماء إذا زال تغيره) وهو أشبه شيء بالقياس أو نفسه .

وأمّا إذا أُريد استصحاب الحكم الشرعي الجزئي فلا يتوجه الإشكال، وذلك بالبيان التالي:

إذا افترضنا ماءً متغيراً أحد أوصافه الثلاثة، لونه أو ريحه أو طعمه، فلا شكّ أنّ الكبرى الكلية تنطبق عليه، فإذا زال تغيّره بنفسه نشير إلى الماء الموجود أمامنا ـ الّذي شمله الدليل الاجتهادي في فترة من الزمان ـ ونقول: كان هذا نجساً والأصل بقاء نجاسته، والوحدة محفوظة في كلتا الحالتين،إذ ليس هنا ماءان بل ماء واحد في الحوض زال شيءٌ من أوصافه.

وجه الفرق بين عدم جواز استصحاب الحكم الشرعي الكلي وجواز استصحاب الحكم الجزئي هو أنّ عالم المفاهيم عالم الكثرة فلا يتبدل مفهوم إلى مفهوم آخر، وأمّا إذا انطبق العنوان الكلّي على مصداق خارجي فتنتهي

اسم الکتاب : المبسوط في أُصول الفقه المؤلف : السبحاني، الشيخ جعفر    الجزء : 1  صفحة : 268
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست