responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68

[تقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم قبل أن يأتي عليها ست سنين]

(مسألة 36): لا بأس بتقبيل الرجل الصبية التي ليست له بمحرم و وضعها في حجره قبل أن يأتي عليها ست سنين إذا لم يكن عن شهوة.

[نظر المملوك إلى مالكته]

(مسألة 37): لا يجوز للملوك النظر إلى مالكته و لا للخصي النظر إلى مالكته أو غيرها، كما لا يجوز للعنين و المجبوب بلا إشكال، بل و لا لكبير السن الذي هو شبه القواعد من النساء على الأحوط. (1)

في جواز نظر الخصي [و الأعمى]

(1) وقع الخلاف في جواز نظر الخصي و المملوك و إن كان فحلًا إلى شعر مولاته و ساقها، و في أن الثاني كالمحرم، إلّا أن المشهور فيه المنع، و الظاهر إن مرادهم من المحرمية ليس من جهة حكم نظر المملوك فقط، بل من جهة تكشف و عدم ستر المرأة لساقها و رأسها.

و عن الشيخ في المبسوط: إن الأشبه بالمذهب أن لا يكون محرماً و إن أصحابنا رووا في تفسير الآية: (أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ) أن المراد بها الإماء دون الذكران. و مثله ما عن الخلاف، و عن المحقق في الشرائع منع شمول الآية للخصي فضلًا عن الفحل المملوك، و مثله ما عن ابن إدريس و العلامة في التذكرة، و عن المختلف شمول الآية للخصي، و الروايات الواردة في المملوك [1]- المعتبرة- جملتها دالة على الجواز، عدا رواية القاسم الصيقل الحسين بن علوان و مرسلة الشيخ في المبسوط و الخلاف، و جملة من الأصحاب حملوا روايات الجواز على التقية، و استشهد صاحب الوسائل


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 124.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست