responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67

ينافي المقام و هو نظر المرأة إليه، مع أن كشف الرأس لا يلازم جواز استدامة نظر المميز إلى رأسها.

نعم قد يقال: مقتضى ما تقدّم من الأدلة من الآيات و الروايات، من جواز كشف المرأة البالغة شعرها و ساقيها للصبي المميز مع عدم الفتنة أنه كالمحرم في حكم النظر بين الطرفين، و كذلك ما ورد في صحيحي البزنطي و صحيح عبد الرحمن بن الحجاج و غيرهما [1] من جواز تكشّف الصبية المميزة رأسها للرجل البالغ، نعم غاية ذلك هو النظر إلى الرأس و الساقين لا ما زاد على ذلك كما مرّ أن الحكم كذلك في المحارم كما استظهرناه من كلمات المتقدّمين و من ثمّ بنى مشهور المتأخرين على جواز النظر في الصبي و الصبية مع البالغين من الطرفين.

و قد يشكل على هذه القرينة بأن إبداء الرأس في الآية شامل للخصي و المملوك كما تقدّم و قال به جملة، مع أنه لا يسوغ تعمّد النظر أو استدامته له و إن ساغ الاسترسال في النظرة الاتفاقية و تعاقبت النظرة الأولى الفينة بعد الأخرى، و لعلّه ينطبق تقييدهم بعدم الريبة على ذلك لا سيما مع توسعة معنى الريبة كما مرّ هذا.


[1] وسائل الشيعة، أبواب مقدمات النكاح: ب 126.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست