responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69

بصحيحة معاوية بن عمار المتضمّنة لدخول أبيه على الصادق (ع) و هو من وجوه العامة و أنه (ع) لم ينف جواز وضع يد المرأة على رأس مملوكها الذي ذكر في السؤال، بل قد يوهم ذلك تقريره (ع)، هذا مضافاً إلى الروايات الآتية في الخصي الدال بعضها على حلّية نظره لزوجة المالك، و فيه: أن صحيحة معاوية بن عمار قد خص (ع) الجواز برؤية المملوك الشعر و الساق، و مفهومه بحسب السياق يومئ بنفي الجواز عن وضع المرأة يدها على رأس المملوك، و العمدة أن مفاد روايات الجواز ليس كما توهم من جواز نظره إلى مولاته كنظر المحرم أي الجواز الحكمي في النظر الذي أشرنا إليه في قاعدة أحكام النظر و الستر، بل هي ناظرة إلى الجواز في مقابل الحرمة الحقّية، لما مرّ من تلازم هذا الجواز مع جواز عدم ستر الشيء، أي أن متعلّق الجواز هو بلحاظ النظرة الأولى و بلحاظ عدم التحفّظ من وقوع النظر، كما هو الحال في حكم النظر إلى وجه الحرائر، لا أن الجواز بلحاظ استدامة النظر و تحديقه. و عدم التمييز بين الحكمين و متعلّقيهما كما أشرنا إليه في القاعدة المزبورة هو الذي أوجب اضطراب البحث في المقام، كما أوجبه في مسائل عديدة من أحكام النظر و الستر، كما مرّ التنبيه عليه في القاعدة المزبورة، و يشير إلى أن روايات الجواز ناظرة إلى الجواز في مقابل حرمة النظر الحقّية ما في صحيح يونس بن يعقوب من تقييد الجواز ب- (غير متعمد لذلك)، و في مرسلة الكليني بتقييده ب- (إذا كن مأموناً) و القيد الأوّل يشير إلى أن مورد الجواز في النظر الاتفاقي، و القيد الثاني يشير إلى عدم تحديق النظر بريبة، الذي مر أنه ينطبق

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست