اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 382
[لو تزوج بالأختين]
(مسألة 43): لو تزوج بالأختين و لم يعلم السابق و اللاحق، فإن علم تاريخ أحد العقدين حكم بصحته دون المجهول، و إن جهل تاريخهما حرم عليه وطؤهما، و كذا وطء إحداهما إلا بعد طلاقهما أو طلاق الزوجة الواقعية منهما ثمّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى عن العدة إن كان دخل بها أو بهما. و هل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك لقوله تعالى: (فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ). و ربما يقال بعدم وجوب الطلاق عليه، و عدم إجباره، و أنه يعين بالقرعة. و قد يقال: إن الحاكم يفسخ نكاحهما. ثمّ مقتضى العلم الإجمالي بكون إحداهما زوجة وجوب الإنفاق عليهما ما لم يطلق. و مع الطلاق قبل الدخول نصف المهر لكل منهما، و إن كان بعد الدخول فتمامه. لكن ذكر بعضهم أنه لا يجب عليه إلا نصف المهر لهما، فلكل منهما الربع في صورة عدم الدخول، و تمام أحد المهرين لهما في صورة الدخول. و المسألة محل إشكال كنظائرها من العلم الإجمالي في الماليات. (1)
حكم عدم العلم بالعقد السابق و اللاحق للأختين
(1) التحقيق:
عند الشك في السبق و اللحوق مع العلم بعدم الاقتران، فإن كان أحدهما معلوم التاريخ صحّ دون مجهول التاريخ، و ذلك لعدم جريان أصالة العدم في معلوم التاريخ كما حُرّر في محلّه، و جريان الأصل العددي في مجهول
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 382