responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381

العدّة، لكن هناك في قبالها روايات أخرى ظاهرة في جواز النكاح في عدّة الأخرى، كما في صحيح أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال:) سألت عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحلّ له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدّتها؟ قال: إذا برئت عصمتها منه و لم يكن له رجعة فقد حلّ له أن يخطب أختها [1].

و في موثق زرارة عن أبي جعفر (ع):) في رجل طلّق امرأته و هي حُبلى أ يتزوج أختها قبل أن تضع؟ قال: لا يتزوجها حتى يخلو أجلها [2]، و هي محمولة على العدّة الرجعية، و قد مر في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً، و قد مرّ في المسائل السابقة صحيحة محمد بن قيس الدالة على هذا التفصيل أيضاً، و قد مرّ أيضاً في صحيحة أبي بكر الحضرمي بثبوت الإطلاق فيها، و التخيير المقتضي لجواز وطي الأولى في عدّة وطي الشبهة للثانية، و المتيقّن حمل النهي في صحيح و موثق زرارة على الكراهة، و هو مطابق لعموم مفاد الآية الكريمة الظاهرة في حصر النهي في الجمع، بأن تكون كل منهما حلالًا له.


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 28 ح 1.

[2] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم بالمصاهرة: ب 27 ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 381
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست