responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383

التاريخ، فيكون مجهول التاريخ مجرى لأصالة الفساد، و أما في مجهولي التاريخ، فلا يجري الأصلان العدميان، و لا يُحرز صحّة أحدهما، و هذا التقرير للأصول العمليّة سواء بالنسبة إلى الزوج أو إلى كل من الأختين.

و توهّم أن كل منهما تُجري أصالة عدم العقد على الأخرى، فيصح عقدها، بناء على القول بجريان الأصول العدمية في كل الصور من دون أن تُجري كل منهما الأصل المعارض، بدعوى أنه ليس محل ابتلاء لها.

ضعيف و ذلك لأن جريان كل من الأصلين على القول به يُنقح صحة عقدها، فتقيح الحال في عقد الأخرى يفيد تنقيح الحال في عقد نفسها، و حينئذ يتحقّق علم إجمالي بصحّة أحد العقدين، فيلزم الزوج مراعاته باجتناب وطيهما لكون إحداهما أجنبية، كما أنه يُجبر على النفقة، ثمّ إنه يقع الكلام في التخلّص من الضرر الواقع عليهما و من ناحية الضرر الواقع عليه أيضاً، فهل يُجبر على الطلاق دفعاً للمضارّة و التضارّ، أو تجري القرعة، لأنها لكلّ أمر مشكل؟

تتمة لقاعدة الإجبار على الطلاق [1]

و استدل الماتن لقاعدة الإجبار على الطلاق من الحاكم في مورد المضارة بقوله تعالى: (الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ) [2] حيث حصرت الآية بأن إمساك الزوجة لا بدّ أن يكون بمعروف و إلا فيسرّبحها بإحسان، فالحصر في الشقّين إلزامي في التشريع، و للحاكم أن يُجبر على ما


[1] تقدّم الكلام حول هذه القاعدة في المسائل السابقة و نشير هنا إلى تتمتها.

[2] البقرة: 229.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 383
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست