responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180

بروايات التزويج بالأخت فلمكان التعليل بأن المعتدّة البائنة قد برئت من عصمته و أما الصحيحة الأخيرة، فلأن إمكان جمع الماء المنهي عنه إنما يتصور في الرجعية دون البائن، و أشكل جماعة على استدلال المشهور بأن روايات المنع مطلقة و التعدي عن روايات التزويج بالأخت قياس؛ إذ مانعية الجمع بين الأختين لا دليل على مانعيتها لمانعية الزيادة على أربعة، لا سيما و أن التعليل في صحيح زرارة و محمد بن مسلم ينطبق على المعتدّة البائنة، فإن أصل الحكم بالعدّة للبائنة لاحتمال وجود مائه في رحمها، بينما المانع في الأختين ليس جمع مائه فيهما، بل الجمع بينهما في العصمة. فإطلاق المنع محكم.

و يدفعه:

أولًا: عدم الإطلاق في روايات المنع و إن ارتضاه جملة متأخري العصر، و ذلك لأن المتبادر من التطليق و العدّة أي من التعبير «رجل طلق امرأته فاعتدّت (منع مع فرض الدخول هو الطلاق الرجعي و العدّة الرجعية، و من ثمّ ترى في الروايات المعتبرة الواردة في تزويج الأخت في عدّة أختها قد قيد الراوي الطلاق و المرأة بالمختلعة أو بالتي بانت من الرجل، و في الرواية الأخرى قد جعل الراوي البائنة و المختلعة قسمين مقابلين للمرأة التي طلقت كما في صحيح الحلبي، مما يدلّ على أن الاستعمال في طلاق المرأة بعد الدخول يستعمل و لو بقرينة الانصراف و الانسباق في المطلقة رجعياً، و من ثمّ في رواية علي بن حمزة الثالثة حيث فرض الراوي طلاق المرأة مجرداً من دون قيد، أجابه (ع) بأنه لا بدّ أن تنقضي عدّتها بخلاف المتوفاة مما يدلل على إرادة المطلقة رجعياً، و كذلك الحال في بقية الأبواب فإن المطلقة ثلاثاً أو غيرها يقيد عنوان الطلاق بذلك و لا يطلق، فلا إطلاق في الروايات المانعة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 180
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست