responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179

) سألته عن رجل كانت له أربع نسوة فماتت إحداهن هل يصلح له إن يتزوج في عدته أخرى قبل أن تنقضي عدّة المتوفاة؟ فقال: إذا ماتت فليتزوج متى أحب [1] و قد يعضد التمسك بالإطلاق للمطلقة البائنة أو يؤيد بأن المطلقة بعدّة بائنة ليست بائنة بقول مطلق، إذ لا زالت المطلقة في عدّة من الرجل مما يحرم عليها الزواج من الآخرين فالعلاقة بهذا المقدار لا زالت باقية.

و يستدل للمشهور بما ورد في تزويج الأخت في عدّة أختها المطلقة البائنة كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) سألته عن رجل اختلعت منه امرأته أ يحل له أن يخطب أختها من قبل أن تنقضي عدّة المختلعة؟ قال:) نعم قد برأت عصمتها منه و ليس له عليها رجعة [2] و مثلها صحيح الحلبي [3] إلّا أن في السؤال في رجل طلق امرأة أو اختلعت أو بانت، و في رواية علي بن حمزة البطائني عن أبي إبراهيم قال: سألته عن رجل طلق امرأته أ يتزوج أختها؟ قال:) لا حتى تنقضي عدّتها، قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أ يتزوج أختها؟ قال: من ساعته إن أحب [4] و استدل أيضاً بما في صحيح زرارة و محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) قال: «إذا جمع الرجل أربعاً و طلق إحداهن فلا يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدّة المرأة التي طلق و قال: لا يجمع ماءه في خمس» [5]. و تقريب الاستدلال إما


[1] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باسيتفاء العدد ب 3، ح 7.

[2] وسائل الشيعة، أبواب العِدد ب 48، ح 1.

[3] وسائل الشيعة، أبواب العِدد ب 48، ح 2.

[4] وسائل الشيعة، أبواب العِدد ب 11، ح 3.

[5] وسائل الشيعة، أبواب ما يحرم باستيفاء العدد ب 2، ح 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 179
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست