responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181

ثانياً: إن التعليل في التزويج بالأخت في عدّة أختها البائنة ليس بخصوصية في مانعية الجمع بين الأختين، بل التعليل بطبيعة غير مختصة بنكاح الأختين أي إن التعبير هو بطبيعة الطلاق الطارئ على عقد النكاح إذا كان طلاقاً بائناً و أنه يوجب حل تلك العقدة و زوال العصمة بين الزوجين و وقوع البينونة، و هذه طبيعة عامة في النكاح و الطلاق.

ثالثاً: أن التعليل في صحيح زرارة و محمد بن مسلم لا يجمع ماءه في خمس ظاهر ابتداءً في النهي عن الجمع حين تحقّق ذلك الموضوع و هو طلاق إحدى الأربع، أي إن المنهي عنه هو الفعل في ظرف تحقّق الطلاق و هذا لا يتصور إلّا مع كون المطلقة رجعية، إذ لو أريد النهي عن نفس وجود الماء مطلقاً أعم مما قبل الطلاق و بعده فاللازم جواز نكاح الخامسة من دون ارتكاب الوطي، و هو كما ترى، فيعلم أن المنهي عنه هو جواز وطيه للخمس، و هناك عدّة مؤيدات للمشهور:

منها: أنه لو بني على أن المطلقة بائناً لا زالت في نمط من حبالة الزوج، لكان اللازم التعدي إلى ما لو كان له زوجة واحدة فطلقها بائناً ثمّ أراد أن يتزوج أربعاً في عقد واحد أو كانت لديه اثنتين مدخول بهما و طلق إحداهما و أراد تزويج ثلاث أو كان تزوج ثلاث و أراد تطليق إحداهن و تزويج اثنتين، و لم نجد مَن يتعدّى لذلك بل صرّح بعضهم بعدم التعدّي، و منها ما لو انفسخ النكاح بالرابعة المدخول بها و أراد تزويج الخامسة، و منها ما لو طلق الحر إحدى الأمتين بالطلاق البائن و أراد التزويج بأمة أخرى في عدّتها، أو العبد طلق إحدى الحرتين و أراد التزويج بحرة ثالثة، هذا و لا بأس بالبناء على الكراهة لما عرفت من رواية ابن أبي حمزة المتقدّمة و صحيح علي بن جعفر سواء في البائنة أو المتوفاة.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 181
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست