responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167

التمليك على نحو الإطلاق.

و ما يشكل من إن العقود تابعة للقصود فإذا لم يقصد الدائم، و كان قد قصد المنقطع إلّا أنه سهواً لم يقيد بالشرط فيقع دائماً، فيكون ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد، و هل يظن ظاناً إن من قصد الإجارة بلفظ البيع و سهى عن التقييد بالمدة أنه يقع بيعاً عليه؟ مع أنه من الوضوح بمكان إن البيع غير الإجارة، هذا مع لزوم الضرر.

فيجاب: بأن العقود اللازم توفرها في صحة العقود هي قصد ماهية العقود و الأركان المتقومة بها، و أما قصد الشروط الخارجة عن ماهية المعاملة فليس دخيلًا في صحة المعاملات و إن كان السهو و الغفلة فيها قد يكون مضراً مالياً، و مجرّد تفاوت القيم المالية لا يدلّ على تباين ماهية المعاملتين ذات القيمتين، أ لا ترى إن السلم يفترق عن النقد في القيمة و مع ذلك فالسهو في ذكر شرطية الأجل لا يبطل البيع، بل غاية الأمر إنه يقع نقداً، و لو افترض تضرر أحد المتعاقدين مع سهوه و غفلته، فغاية ما يثبت خيار الغبن من دون بطلان العقد. و العمدة ملاحظة النسبة بين ماهيات العقود، فقد تكون النسبة من قبيل الجنس و النوع أو من قبيل النوع و الصنف، لا سيما إذا كانت الماهية المعاملية الثانية هى بتوسط إضافة بعض الشرائط كأجزاء. و في بيئة المعاملات و التعارض العقلاني إنما تستحدث المعاملات الجديدة عبر طريق زيادة الشروط على معاملة تقليدية سابقة، و الشروط تستحدث بحسب الأغراض و الحاجيات في البيئة المعاملية على صعيد التعارض على الحاجات و الأشياء، غاية الأمر أن التشارط الذي يضاف إلى الماهية السابقة يندمج ماهويّاً مع المعنى السابق في إطار معنى فردي في الذهن، و يتم ذلك بتعمّل

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 167
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست