responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166

في القسمين في قوله تعالى: (وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ* إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ)* مضافاً إلى عموم عنوان الزوجية لكلّ من القسمين إلّا ما استثني بالدليل، مضافاً إلى إنشائهما بالألفاظ المشتركة، كما هو الحال في إنشاء أقسام البيع من السلم و النقد و النسيئة بألفاظ ماهية مشتركة، و اختلاف الآثار مترتب على الشرائط المأخوذة في صيغة كلّ من الأقسام، و أما الديمومة و الانقطاع منهما كما قرر في البيع أنه مقتضى نفس العقد ما لم يأت رافع موجب للفسخ و إلا فالديمومة ليست مأخوذة في ماهية البيع المستعمل فيها لفظه و ليست منشأه بالذات، بل حال الديمومة في جملة عديدة من العقود و الايقاعات كذلك، بينما التحديد هو الذي يحتاج إلى التقيس في اللفظ كما ستأتي دلالة الروايات على ذلك أيضاً.

نعم قد يقال: انه قد ورد تشبيه العقد المنقطع بانهن مستأجرات كما في قوله تعالى: (فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ) فيقال حينئذ إن الاختلاف بين الدائم و المنقطع كالاختلاف بين البيع و الإجارة فإن البيع و الإجارة و إن اشتركا في أصل التمليك للمنفعة، إلّا إن قوام الإجارة بذكر الأجل و التقدير للمنفعة و لا ريب في تباينهما في الماهية النوعية لا الصنفية، فهذا البيان يدعم القول المخالف للمشهور.

و فيه: إن البيع و الإجارة على قول يشتركان في الماهية من كون كلّ منهما تمليك للعين، غاية الأمر إن الإجارة تمليك للمنفعة على نحو خاص أو في جهة خاصة مقدرة، و من ثمّ ورد بكثرة في الروايات استعمال لفظ البيع في باب الإجارة، فالحال في الإجارة كذلك إذا أنشأت بلفظ البيع لا بدّ أن تقدّر و تقيّد و يشترط جهة التمليك و نحوه، و إلا كان مقتضى لفظ البيع هو

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 166
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست