responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168

من عالم الذهن و قدرة الفرض في الاعتبار، أي القدرة على الدمج بين المعاني في كتلة معنى وحدانياً، في قبال قدرة الذهن و الغرض الاعتباري على فتق المعنى الوحداني إلى معان مفصلّة متكثّرة متعدّدة، فخذ مثلًا أصل تمليك الشيء فإنه قد ضم إليه المشارطة بتمليك آخر و هو العوض، فنتجت ماهية المعاوضة بعد أن كان العقد تمليك مجرّد بسيط، فالمعاوضة ليست إلّا مشارطة بين تمليكين، ثمّ إن المعاوضة إذا اشترط فيها العين في المعوّض، عنونت بعنوان البيع، و إذا جعلت المنفعة عنونت بعنوان الإجارة، و اذا جعلت منافع خاصّة عنونت بعنوان المزارعة و المساقاة و نحوها.

ثمّ إن البيع إذا اشترط فيه بعض الشروط من الأجل و نحو ذلك في أحد الطرفين عنون بعنوان السلم و النسيئة و النقد، و من ثمّ يتبين إن تولّد المعاملات الحديثة هي بإضافة شروط على الماهيات المعاملية الساذجة السابقة التي هي أبسط من الماهية المعاملية التركيبية الحدثية، و قد ذكرنا في فقه الحيل و البنوك إن المشارطة في العقد تعود في حقيقتها إلى معاوضة المزادة على المعاملة السابقة يتبين إنها معاملة جديدة فوقية قد انضوت المعاملة السابقة تحتها كضلع من أحد طرفيها، و هذا لا ينافي ما تقدّم تقريره من إن المعاملة السابقة بمنزلة الجنس للمعاملة المتولدة النوعية.

و على ضوء كلّ ذلك فالنسبة بين العقد الدائم و المنقطع نسبة الماهية الجنسية إلى الماهية النوعية أو الماهية النوعية إلى الماهية الصنفية.

نعم الطبيعة الجنسية تلقائياً إذا أنشأت من دون زيادة الشروط و المشارطة تنوجد حينئذ بنحو الماهية بشرط لا، بخلاف ما إذا زيدت المشارطة، فإنها تكون بنحو البشرط شيء، و تباين البشرط لا و البشرط شيء

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 168
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست