responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165

إن التعبد قد ورد بأن عدم ذكر الأجل و لو غفلة موجب لقلب النكاح دائماً، ثمّ على القول بوحدتهما في الماهية النوعية يترتب إن عنوان المنقطع و الدائم عنوانان صنفيان و أن هذا التصنيف هو آت من الاشتراط الزائد على أصل الماهية، و بالتالي فإن الاشتراط هو سبب لاختلاف الآثار المترتبة على العقد من الطلاق أو عدمه و الإرث و عدمه و بقية الحقوق.

ثمّ إنه على قول المشهور هل هذا يطّرد في صياغات الشروط الأخرى، كما هو جار الآن عند بعض أبناء المذاهب الإسلامية الأخرى من زواج المسيار، حيث يشترط فيه عدم النفقة و إسقاط الحقوق من الطرفين و يفسخ بالطلاق، و كذا عندهم الزواج في نهاية الأسبوع و بالتباني على عقد النكاح و عدم الدخول مثلًا ثمّ الطلاق بعده بيومين، و لهذا ما يقال بالزواج العرفي بغض النظر عن صيغة الشروط المأخوذة فيه إنما الكلام بنحو الإجمال- و كذا ما يقال بالزواج المدني، هذا بعد الفراغ عن كون الشروط في هذه الأقسام الجديد أن لا تكون مخالفة للكتاب و السنة، فالمدار في تنقيح الأقسام على بيان الجامع من الماهية النوعية للنكاح و إن مقتضى الشروط في الصيغة إنما تشكل العناوين الصنفية بعد كونها شروطاً محللة. و العمدة بعد صحة مبنى المشهور تنقيح عدم مخالفة الشروط للكتاب و السنة في تلك الأقسام، و المهم في المقام هو البحث عن وحدة الماهية نوعاً، و أما حكم الشروط في كلّ قسم فيأتي في محلها.

و يمكن أن يقرر مقتضى القاعدة كما في الجواهر و غيره: إن الجامع بين الدائم و المنقطع لا ريب في تقرره و هو معنى الزوجية و الاقتران و تمليك البضع بالمهر، فيبقى الكلام حول الديمومة و الانقطاع كما هو مقتضى الحصر

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 165
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست