responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164

[إذا كان عنده أربع و شك بالعقد الدائم أو بعقد الانقطاع]

(مسألة 3): إذا كان عنده أربع و شك إن الجميع بالعقد الدائم و البعض المعين أو غير المعين منهن بعقد الانقطاع، ففي جواز نكاح الخامسة دواماً إشكال. (1)

(1) التحقيق:

قاعدة في وحدة ماهية النكاح

حكي ذهاب المشهور إلى انقلاب العقد إلى الدائم إن لم يذكر الأجل، بل حكي عليه الإجماع، بل عن كشف اللثام و المسالك الجزم بذهاب المشهور إلى ذلك و إن كان مقصوداً له المنقطع. نعم حكى صاحب الجواهر أنهما أشكلا ذلك الحكم. و عن ابن إدريس التفصيل فإن كان الإيجاب بلفظ التزويج و النكاح فينقلب، و إن كان بلفظ التمتع فيبطل، و أن اللفظين الأولين صالحان لهما بخلاف الثالث، فإنه مختص بالمتعة. و قيل بالفرق بين تعمّد ترك الأجل فينعقد دائماً و بين الجهل به و نسيانه فيبطل، بدعوى ظهور العمد في إرادة الدوام.

و مال صاحب الجواهر إلى المشهور إلّا أنه لم يستبعد البطلان مع قصد الانقطاع من نفس الصيغة، بحيث يكون ذكر الأجل قرينة على الاستعمال أي لا من باب تعدد الدال و المدلول، لأنه لم يقصد مطلق النكاح حينئذ و عليه يحمل مضمر سماعة.

فالاختلاف واقع في إن ماهية المنقطع و الدائم نوع واحد و الاختلاف في الطوارئ و العوارض و الأحوال أي صنف، أو إن الاختلاف بينهما في النوع أو

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 164
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست