responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163

القرعة دالة على حكم تعيين ما ليس له تعين في الواقع مع كون الحكم في الأصل لا بدّ من ترتبه على أحدهما بعينه، فتكون دالة على عموم حكم التوارد.

نعم قد يقال: إن أدلتها هي في مورد حكم التوارد في حقوق الناس، لا في الحقوق الإلهية، و من ثمّ ورد في السنة رواياتها إنها لا تكون إلّا للإمام، أي إنها من شئون القضاء، لكن قد ورد أيضاً في تعيين الشاة الموطوءة كما أنه قد وردت في نذر عبد المطلب إذا رزقه الله غلاماً يذبحه ففداه بمائة من الإبل عند ما خرج السهام عليها. نعم ليس في عموم الأدلة ما يشمل حقوق الله محضة، و من ثمّ بنوا على أصالة التخيير فيها، و على أي تقدير فإن المقام من توارد في حقوق الناس، فهل يؤخذ بعمومات القرعة أم يتعدّى بما ورد في مسائل النكاح المتقدّمة من الجمع بين الأختين و فيمن أسلم على أكثر من أربع و فيمن تزوج أكثر من خمسة بعقدة واحدة؟ و الأقرب هو التخيير لظهور عدم الخصوصية في تلك الموارد، لا سيما و أنها اشتملت على ما كان التوارد في الأسباب حدوثاً، و اشتملت أيضاً على ما كان التوارد بين الأسباب بقاءً، نعم لا يمنع ذلك من الاحتياط، بأن يختار القرعة، هذا كلّه في الشق الأوّل في المسألة و هو ما لو أُعتق العبد.

و أما الشق الثاني و هو ما لو أُعتقت الأمة أو الأمتان فحقّها في الفسخ مقدّم على حقّه في الاختيار، بل لو كانت الأمة بمفردها زوجة له ثمّ أُعتقت كان لها حق الخيار أيضاً، فإن اختارت الفسخ فتخرج من أطراف تخيير الزوج، و إن اختارت البقاء فيندرج هذا الشق تحت الشق الأوّل.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 163
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست