responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162

و إن أدرجه المشهور في الشبهة الموضوعية، إلّا أنه في الحقيقة من الشبهة الحكمية، إذ بعد عدم تعيين الشيء واقعاً لا يكون الالتباس و الشك من جهة الموضوع، بل من جهة الحكم، و لك أن تقول أيضاً: إنه من بيان الحكم الشرعي الكلّي في عموم موارد التوارد، و بالتالي تكون الصحيحة دالة على مقتضى القاعدة في موارد التوارد، و أنه ليس التعارض و التساقط، بل فعلية أحد الطرفين، و أن تعيينه بواسطة القرعة.

و صحيحة منصور بن حازم قال سأل بعض أصحابنا أبا عبد الله (ع) عن مسألة فقال: «هذه تخرج في القرعة (ثمّ قال: «فأي قضية أعدل من القرعة إذا فوّضوا أمرهم إلى الله عز و جل، أ ليس الله يقول (فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ)» [1] بل الاستدلال بكل من الآية و الصحيحة، إذ الآية واردة في مشروعية القرعة، لكن الاستدلال على المقام لا يخلو من نظر، لما ورد في صحيح جميل في تفسير علي بن إبراهيم في ذيل الآية إن أصحاب السفينة مع النبي يونس قد علموا من اعتراض الحوت لهم إن في السفينة عاص. فلم يكن مورد الآية الشيء غير المعين في الواقع. نعم في حسنة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (ع) في الرجل يكون له المملوكون فيوصي بعتق ثلثهم، قال «كان علي (ع) يسهم بينهم» [2]، حيث إن مصداق الثلث لم يكن معيناً بحسب الواقع. و استدل أيضاً بحسنة محمد بن حكيم، حيث ورد فيها: «كلّ مجهول ففيه القرعة» [3] بدعوى شمول المجهول للمقام، و على ضوء ذلك تكون أدلة


[1] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 17.

[2] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم ب 13، ح 3.

[3] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم ب 13، ح 11.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست