responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161

الصدر يستدل به للمطلوب. و نظير ذلك ما ورد في عقد الأب و الجد على البنت إنه يقدّم عقد الجد [1]، و هي و إن كانت في بيان أولوية الجد، إلّا أنها لا تخلو من إشعار لمورد توارد الأسباب، و كذلك يدل عليه ما ورد في تزويج الأخوين ابنة أخيهما إنها تختار أيهما أحب إليها، كما في صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع [2]، و يؤيّده ما ورد في الصحيح إلى ابن مسكان في تزويج الأخوين الأكبر و الأصغر لأختهما من أنه يقدّم الأكبر ما لم يكن الآخر قد دخل بها [3]، فإن التفصيل يفيد إن مقتضي الصحة بنحو التوارد موجود في العقدين، ثمّ إنه بعد تقرر أصل الصحة يقع الكلام في أن الحكم حينئذ هو التخيير كما هو مفاد هذه الطوائف من الروايات، أو القرعة كما هو مفاد رواياتها و حيث إن البعض استدل لأصل الصحة بروايات القرعة الجارية في الشيء الغير معين في الواقع أيضاً، فجعل الحكم في المقام مشمولًا لعمومات القرعة للدلالة على أصل الصحة و للدلالة على إن الحكم هو التعيين بالقرعة. و الروايات التي استدل بها هي صحيحة إبراهيم بن عمر عن أبي عبد الله (ع) سألته عن رجل قال: أول مملوك أملكه فهو حر، فورث ثلاثة؟ قال: «يقرع بينهم فمن أصابه القرعة أعتق، قال: و القرعة سنة» [4] و مثله صحيح الحلبي [5] و موردها الشيء غير المعين في الواقع،

كما إن التعبير في ذيلها بأنها سنة يقتضي العموم لغير المورد، و لك أن تقول: إن الشيء غير المعين في الواقع


[1] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح باب 11.

[2] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح باب 8 ح 1.

[3] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح باب 7 ح 4.

[4] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 2.

[5] وسائل الشيعة، أبواب كيفية الحكم ب 13 ح 5.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست