responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160

[لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء]

(مسألة 2): لو كان عبد عنده ثلاث أو أربع إماء فأعتق و صار حراً لم يجز إبقاء الجميع؛ لأن الاستدامة كالابتداء، فلا بدّ من طلاق الواحدة أو الاثنتين. و الظاهر كونه مخيراً بينهما كما في إسلام الكافر عن أزيد من أربع. و يحتمل القرعة و الأحوط أن يختار هو القرعة بينهن. و لو أعتقت أمة أو أمتان فإن اختارت الفسخ- حيث إن العتق موجب لخيارها بين الفسخ و البقاء- فهو و إن اختارت البقاء يكون الزوج مخيراً، و الأحوط اختياره للقرعة كما في الصورة الأولى. (1)

في بعض الأبواب تارة يلحق بالحرية و تارة بالرقية، كما في حكم وطي الأمة المبعضة و كما في حكم تزوج العبد المبعض بسيدته.

(1) تحقيق الحال:

أن مجموع ذلك هو الابتداء و البقاء، و حمله على التعبد الخاص لا يستقيم مع جملة من الوجوه التي ذكروها للبطلان، حيث قرروا البطلان من باب امتناع التعيين، و قد يعارض ذلك الاستدلال بما ورد فيمن تزوج واحدة من بنات رجل و لم يسمها وقت العقد، أنه إن كان الزوج لم يرهن كلهم، و لم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح فالنكاح باطل كما في صحيح أبي عبيدة. [1]

و فيه: إن ظاهر الصحيحة في وجه البطلان من جهة تردّد الزوجة بين مَن رآهن و بين من لم يرهن و هو يوجب الجهالة بعد عدم التسمية، و من ثمّ صح عقده على إحداهن مع رؤيته لهن كلّهن، كما في صدر الصحيحة، بل إن


[1] وسائل الشيعة، أبواب عقد النكاح باب 15.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب النكاح المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست