responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 458

(مسألة 1): الأجزاء المبانة من الحي مما تحلّه الحياة كالمبانة من الميتة (1)،

شيء منه، و قال: خذوه، فاغسلوه، فما كان له دسم فلا تعملوا به و ما لم يكن له دسم فاعملوا به، و اغسلوا أيديكم منه» [1].

و في صحيح هشام بن سالم عن سليمان الاسكاف «لا بأس و لكن يغسل يده إذا أراد أن يصلي» [2] و رواه صفوان [3] و حنان بن سدير عنه أيضا، و مصحح زرارة عن أبي جعفر (ع) قال: قلت له أن رجلا من مواليك يعمل الحمايل بشعر الخنزير قال: إذا فرغ فليغسل يده» [4].

الاجزاء المبانة من الحي

(1) بلا خلاف يحكى إلا ما تقدم في أجزاء الميتة من تنظّر صاحب المدارك، نعم في كون نجاستها مقتضى القاعدة في الميتة قولان، من جهة صدق الميتة و عدمه لكون خروج الروح من المجموع كالحيثية التعليلية لتحقق العنوان فلا يكفي الخروج من بعض الأعضاء و لا طرو الموتان عليها، و الظاهر من بعض الأدلة المتقدمة الأول، كما في صحيح الحلبي «ان الصوف ليس فيه روح» و حسنة ابن زرارة «كل نابت لا يكون ميتا» كما قد تقدم أن الظاهر من عنوان الميتة الوصفية لا الاسمية للذات على حدّ الجوامد.

و دعوى: المسامحة في اسناد الموت الى بعض الأعضاء عند ما تجيف


[1] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 65.

[2] الوسائل: أبواب الأطعمة المحرمة: ب 65.

[3] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 58 الحديث 2.

[4] الوسائل: أبواب ما يكتسب به: ب 58 الحديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست