responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 459

........

و تخيس، لا شاهد لها، و أما ما يأتي في (مسألة 11) من عدم نجاسة الأعضاء إلا بخروج الروح من تمام البدن فلا ينافي ذلك كما لا يخفى، حيث أن ثمة ليس انقطاعا تاما بخلاف المقام.

هذا مضافا الى خصوص صحيح محمد بن قيس عن أبي جعفر (ع) قال: قال أمير المؤمنين (ع): ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا فذروه فانه ميت، و كلوا مما أدركتم حيا و ذكرتم اسم اللّه عليه» [1]، و ظاهر مرجع الضمير هو اليد و الرجل المقطوعتان بقرينة الذيل.

و صحيح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه (ع) قال: ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت، و ما ادركت من ساير جسده حيا فذكه ثمّ كل منه» [2]، و في صحيح زرارة «فهو ميتة» [3]، و غيرها مما ورد في الصيد [4] و غيره.

و مصحح الحسن بن علي قال: سألت أبا الحسن (ع) فقلت: أن أهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطعونها قال: هي حرام قلت: فنصطبح بها فقال: أ ما تعلم أنه يصيب اليد و الثوب و هو حرام» [5].

و في صحيح الكاهلي «ان في كتاب علي (ع) أن ما قطع منها ميت لا ينتفع به» و مصحح أبي بصير «انها ميتة».

و الاستشهاد بما في كتاب علي (ع) للتنبيه على المصداق لخفائه، و لذلك


[1] الوسائل: أبواب الصيد: ب 24.

[2] الوسائل: أبواب الصيد: ب 24.

[3] الوسائل: أبواب الصيد: ب 24.

[4] الوسائل: أبواب الصيد باب 35.

[5] الوسائل: أبواب الذبائح: ب 30.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 459
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست