responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 457

........

الميتة مع الفارق حيث أن العنوان المزبور مورده ما تحلّه الحياة من الأجزاء و يطرأ عليه الموتان، بخلاف اسم الكلب و الخنزير و الكافر فانه لمجموع الأجزاء مطلقا، بل قد تقدم أن عنوان الميتة لو كان مشيرا الى الذات لكان حاله حال العناوين الثلاثة في العموم.

و أمّا الرواية ففيها:

أولا: أن المظنون قويا سهو الراوي في ذلك لشواهد:

منها: أن صدرها السؤال واقع في الميتة و الذيل كذلك ثم ذكر (ع) ضابطة «كلّ نابت لا يكون ميتا» و كأن شعر الخنزير على رواية الحسين بن زرارة من مصاديق ذلك مع أن السؤال في شعر الخنزير ليس من جهة الموتان، و لكون الرواية قد رواها زرارة [1] الى علي بن رئاب و هي الصحيحة المتقدمة و ليس فيها ذكر شعر الخنزير نعم في التهذيب و الكافي في كتاب المياه رويا عن ابن رئاب عن زرارة ذلك.

و قد تقدم التنبيه في انفعال الماء القليل أنه ليس مورد السؤال فيها، و ان كان السائل في رواية الحسين بن زرارة عن الشعر هو الابن، إلا أن المجلس واحد و كذلك سوق و عداد الموارد، لا سيما و أن زرارة كما يأتي روى ما يخالف ذلك.

ثانيا: هي معارضة بروايات خاصة كموثقة عبد اللّه بن المغيرة عن برد الاسكاف قال: قلت لأبي عبد اللّه (ع): جعلت فداك أنا نعمل بشعر الخنزير، فربما نسي الرجل فصلى و في يده شيء منه، قال: لا ينبغي له أن يصلي، و في يده


[1] التهذيب: 9/ 76.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست