responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 440

........

فمحمول: على التقية بعد التقييد في بعضها بالدباغة المطهرة عند العامة، كما هو الحال في مرسلة الفقيه السابقة أو على جلد ما لا نفس له كما يستخدم بعضه مع دلالة المعارض على ذلك و انه مذهب العامة كصحيح علي بن جعفر [10] و موثق سماعة [11] الآخر.

مع أن رواية ابن زرارة التي أوردها في التهذيب [12] هي التي اورد ذيلها في الكافي [13]، و سيأتي في الاجزاء التي لا تحلها الحياة من نجس العين، و انها مضطربة المتن، حيث أن الابن روى أسئلة أباه و جوابه عليه السلام بخلاف ما يرويه زرارة عنه عليه السلام.

نجاسة ميتة ما له نفس مطلقا

و الروايات كما هو واضح فيها المطلق الشامل لكل ما لا نفس له حتى البحري، فما في بعض العبائر كما عن الخلاف من اطلاق طهارة ميتة البحر، محمول على ما لا نفس له كما هو الغالب، و إلا ففيه ما له نفس ككلب البحر و الفقمة و الحوت- بالإطلاق المعاصر- و الدلفين و فرس البحر و غيره.

و لا يعارض بما دل [14] على ان الحوت ذكي حيّه و ميته، اذ المراد منه ما لا نفس له، لكن هل تقع عليه الذكاة للطهارة و ان لم يحل أكله؟ قد مر تفصيل الكلام في أصالة عدم التذكية فراجع.


[10] الوسائل: ابواب الاطعمة المحرمة باب 34 حديث 5- 6.

[11] المصدر السابق.

[12] التهذيب 9/ 78.

[13] الكافي 6/ 258.

[14] ب 32 أبواب الذبائح.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 440
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست