responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439

........

الميتة» و هو بالعنوان الكلي المطلق.

الطائفة الثالثة: ما ورد في المياه كموثق عمار في الفأرة في الاناء «أغسل كل ما أصابه ذلك الماء» [1] و ما ورد في الجيفة في الماء [2].

الطائفة الرابعة: ما ورد في آواني أهل الكتاب من النهي عن استعمالها اذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الخنزير و الدم [3]، و في صحيح محمد بن المسلم «لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير» و هو بالعنوان المطلق.

الطائفة الخامسة: مفهوم ما استثني من الميتة، من الأشياء الآتي ذكرها مع الحكم عليها بانها ذكية [4].

الطائفة السادسة: و مفهوم ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له [5].

الطائفة السابعة: ما ورد في جلود الميتة من عدم الانتفاع [6] منها المحمول على ما يشترط فيه الطهارة.

الطائفة الثامنة: ما ورد من اجتناب الثياب التي تتلوث بها كرواية الصيقل [7].

و ما ورد: من جواز الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة كحسنة الحسين بن زرارة [8] و موثق سماعة [9].


[1] ب 4 أبواب الماء المطلق.

[2] ب 3 أبواب الماء المطلق.

[3] ب 72 أبواب النجاسات، ب 54 أبواب الأطعمة المحرمة.

[4] ب 33 أبواب الأطعمة المحرمة.

[5] ب 35 أبواب النجاسات.

[6] ب 34 أبواب الأطعمة المحرمة.

[7] ب 34 أبواب النجاسات ح 4.

[8] الوسائل: ابواب الاطعمة المحرمة باب 34 حديث 7 و 8.

[9] المصدر السابق.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 439
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست