اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 439
........
الميتة» و هو بالعنوان الكلي المطلق.
الطائفة الثالثة: ما ورد في المياه كموثق عمار في الفأرة في الاناء «أغسل كل ما أصابه ذلك الماء» [1] و ما ورد في الجيفة في الماء [2].
الطائفة الرابعة: ما ورد في آواني أهل الكتاب من النهي عن استعمالها اذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الخنزير و الدم [3]، و في صحيح محمد بن المسلم «لا تأكل في آنيتهم اذا كانوا يأكلون فيه الميتة و الدم و لحم الخنزير» و هو بالعنوان المطلق.
الطائفة الخامسة: مفهوم ما استثني من الميتة، من الأشياء الآتي ذكرها مع الحكم عليها بانها ذكية [4].
الطائفة السادسة: و مفهوم ما دل على طهارة ميتة ما لا نفس له [5].
الطائفة السابعة: ما ورد في جلود الميتة من عدم الانتفاع [6] منها المحمول على ما يشترط فيه الطهارة.
الطائفة الثامنة: ما ورد من اجتناب الثياب التي تتلوث بها كرواية الصيقل [7].
و ما ورد: من جواز الانتفاع بها فيما يشترط فيه الطهارة كحسنة الحسين بن زرارة [8] و موثق سماعة [9].