responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441

........

أما ميتة الآدمي فقد عرفت تفصيل اختلاف الاقوال فيه، و يدل على النجاسة فيه بخصوصه حسنة- كالصحيح- ابراهيم بن ميمون قال سألت أبا عبد اللّه (ع) عن رجل يقع ثوبه على جسد الميت، قال: ان كان غسل الميت فلا تغسل ما أصاب ثوبك منه، و ان كان لم يغسل فاغسل ما أصاب ثوبك منه، يعني اذا برد الميت» [1]، و ما في ذيلها من قوله «يعني اذا برد الميت» من كلام الراوي لا حجة في فهمه، لا سيما بعد نصوصية ما يأتي على النجاسة مع الحرارة أيضا.

و صحيح الحلبي عن أبي عبد اللّه (ع) قال: سألت عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال: يغسل ما أصاب الثوب» [2].

و التوقيعان المرويان في الاحتجاج مرسلا و في غيبة [3] الشيخ مسندا عن أبي العباس بن نوح عن أبي الحسن بن داود (محمد بن أحمد بن داود القمي) شيخ القميين و فقيههم انه ذكر: أن هذا الدرج بعينه كتب به أهل قم الى الشيخ أبي القاسم و فيه مسائل فأجابهم على ظهره بخط أحمد بن ابراهيم النوبختي و انه حصل الدرج عند أبي الحسن بن داود (و من تلك المسائل) فروي لنا عن العالم (ع) انه سئل عن إمام قوم صلى بهم بعض صلاتهم و حدثت عليه حادثة كيف يعمل من خلفه؟ فقال: يؤخر و يقدم بعضهم و يتم صلاتهم و يغتسل من مسه.

التوقيع: ليس على من نحاه الا غسل يد و إذا لم تحدث حادثة تقطع الصلاة تمم صلاته مع القوم.

و روي عن العالم (ع) أن من مس ميتا بحرارته غسل يديه، و من مسه و قد برد


[1] ب 34 أبواب النجاسات ح 1، 2.

[2] ب 34 أبواب النجاسات ح 1، 2.

[3] غيبة الشيخ الطوسي ص 230.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست