responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438

........

حكى في جامع المقاصد عن السيد المرتضى أن ميتة الآدمي نجاسة حكمية لا عينية و قريب منه ما ذهب إليه الحليّ في السرائر بالنسبة للملاقي غير المباشر و عمّم القول المزبور الى مطلق الميتة من متأخرى المتأخرين صاحب المفاتيح.

أدلة نجاسة الميتة

و يدل على النجاسة طوائف من الروايات و ان ذكر صاحبي المعالم و المدارك أن العمدة هو الاجماع من دون نص يعتد به، مع التأمل في ذلك بسبب مخالفة الصدوق حيث روى في الفقيه نفي البأس عن استعمال جلود الميتة كظرف لما يشرب و يؤكل.

الطائفة الأولى: ما ورد من الأمر بالنزح من البئر بوقوع اقسام مختلفة من الميتة في البئر و لا يخدش في دلالتها على النجاسة القول باعتصامها ما لم يتغير مائها، كما لا يرد أن النزح غير مطهر في النظر العرفي.

إذ النزح يوجب تجدد الماء من المادة و قاهرية الماء لأثر النجاسة الحكمي أو الحسي الندبي أو اللزومي فهو نحو تطهير بعد عدم كون النزح في تلك الموارد من جهة خوف الضرر أو السم كما في الوزغ أو العقرب، سيّما ما في بعضها من الحكم بنجاستها اذا تغير بالميتة كصحيح زيد الشحام و غيره [1].

الطائفة الثانية: ما ورد في اهراق المرق و عدم الانتفاع بالزيت و السمن و العسل اذا كان مائعا اذا وقعت فيه الفأرة أو الدابة [2]، و في موثق سماعة «تقع فيه


[1] ب 17 أبواب الماء المطلق.

[2] ب 43 أبواب الأطعمة المحرمة. و ب 5 أبواب المضاف.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 438
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست