responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42

........

(الاخيرة) بين القليل و الكثير لتفصيلها بين الجرّة و الاكثر.

و الجرّة في بعض الروايات تسع ألف رطل كما في صحيحة علي بن جعفر [1]، و موثقة سعيد الاعرج [2] بناء على قراءة (تسع مائة) اسم عدد لا الفعل اذ هو المناسب لفرض الرواية و تكون مقيدة للمطلقات السابقة على فرض شمولها للكثير، و حمل صاحب الوسائل لها على الضرورة أو الجامد خلاف الظاهر منها.

و أما تضمنها النهي عن سؤر الفأرة فمحمول على الكراهة نظير ما ورد في روايات اخرى بقرينة ورود الجواز، و استثناء الذيل باليسار فهو لرجحان التجنب و تقييده باليسار لتحقيق المكنة على امتثاله.

و لم أر من تعرض لها في مظان المسائل ما عدا صاحب البحار و علق عليها بقوله «و أما تجويز الاكل مع كثرة الدهن فلم أر قائلا به في الكلب، و حمله على الجامد بعيد جدا، لا سيما في الاخير إلّا أن يحمل اللبن على الماست و يمكن تخصيصه بالفأرة، انتهى.

و يشير بالاخير الى لفظة اللبن المعطوفة على السمن و الزيت في كل من نسختي قرب الاسناد و كتاب المسائل لعلي بن جعفر عنده، و كما هو كذلك في النسختين الموجودتين الآن.

و التخصيص بالفأرة كما ترى تصرف في الدلالة من دون موجب معتبر، مع


[1] الوسائل: أبواب الماء المطلق باب 8 حديث 16، 8، في الحديث الاول في الهامش الحب بدل الجرّة و هي أيضا الجرّة الضخمة كما في لسان العرب.

[2] المصدر السابق حديث 6.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 42
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست