responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41

........

و مثلهما رواية زكريا بن آدم [1]، و هي التي استند إليهما المحقق في (النكت) لعدم انفعال المضاف بالدم القليل اذا أحالته النار.

و كذا صحيح سعيد الاعرج الاخر في نفي البأس عن وقوع الفأرة و الكلب الحيين في الزيت و السمن [2].

و في صحيح علي بن جعفر الآخر قال: و سألته عن فأرة أو كلب شربا من زيت أو سمن، قال: «ان كان جرّة أو نحوها فلا تأكله و لكن ينتفع به كسراج أو نحوه، و ان كان أكثر فلا بأس بأكله الا ان يكون صاحبه موسرا يحتمل ان يهريق فلا ينتفع به في شيء» [3]، و رواه الحميري في قرب الاسناد، و اخرجه في البحار [4] منه و من كتاب المسائل مع زيادة لفظ (اللبن) معطوفا عليهما.

و الظاهر من الثلاث الاول هو الدم الطاهر و إلا لما كان معنى محصل لتطهيره بإحالة النار بعد تنجيسه للمضاف، و أكل النار له الذي هو عبارة عن احالته و استهلاكه في المضاف مناسب لنفس موضوع حرمة أكل الدم الذي هو خبث و ان كان طاهرا كما ذكره العلامة.

و أما الرابع فمع عدم وجود لفظة (الكلب) في التهذيب و إن كانت في متن الرواية في الكافي، فهو و ان كان يحتمل التقية بعد كون فتوى مالك في الكلب الحي الطهارة، و لكنه قابل للحمل على التفصيل في صحيحة علي بن جعفر


[1] الوسائل: أبواب النجاسات باب 38 حديث ح 8.

[2] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب 45 حديث 1.

[3] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب 45 حديث 3.

[4] البحار ج 80 ص 58.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست