responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43

........

أن صحيحة سعيد الاعرج المتقدمة معاضدة و ان كانت مطلقة لحملها على التفصيل، و هي مروية في الكافي و هي موافقة للاعتبار حيث أن المائعات الأخرى أكثر كثافة من الماء المطلق فهي أولى بالاعتصام مع الكثرة، هذا فضلا عمن لا يرى انفعال الماء القليل.

و لذا يضعف الاستدلال على انفعال المضاف بالاولوية من الانفعال الثابت للماء المطلق القليل، و حملها على التقية خلاف التفصيل الذي فيها و بدون شاهد من معارضة و نحوها.

و أيما كان فالاطلاقات السابقة على القول بشمولها للكثير لا تتناول الاحواض و المخازن الضخمة جدا في المصانع العصرية و آبار النفط و نحوها، بعد عدم صدق الملاقات لكل المجموع و ان بني على انفعال المجاور بعد عدم تحقق السراية في مثله.

و دعوى: التنقيح أن الترديد في تحديد مقدار الانفعال قاض بانفعال الكل.

مدفوعة: بالاقتصار على القدر المتيقن بعد وضوح تغاير المجاور منه مع البعيد.

و لا يخفى الفرق بين البناء على عدم انفعال مطلق الكثير و بين تخصيص ذلك بالكثير المفرط من باب التعدد، كما ان الاعتصام المدلول عليه بصحيحة علي بن جعفر المتقدمة هو في خصوص الملاقاة، و أما التغير بأوصاف النجس فباق تحت الاطلاقات السابقة الدالة على الانفعال و تحت ما دل على نجاسة الاعيان المعينة الدال على اجتناب المتغير باوصافها و قذاراتها.

و كيفية تطهيره على هذا القول الآتي لاحقا في المسائل مع قول العلامة بتطهيره هو بالاتصال بالكر من الماء على ما حكاه عنه في الذكرى.

ثم ان المقدار المستفاد من الأدلة هو انفعال المضاف بين النجس و المتنجس الاول و يأتي تتمة الكلام في تنجيس المتنجس.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست