responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385

و لا فرق في غير المأكول بين أن يكون أصليا كالسباع و نحوها (1)، فالعمل بها مشكل.

نجاسة بول غير المأكول و غائطه مطلقا

(1) كما في المعتبر و المنتهى و غيرهما من غير ذكر خلاف مع التمثيل بما في المتن سواء كانت الحرمة أصلية كالسباع أو طارية كالموطوء و شارب لبن الخنزيرة أو عارضية تزول كالجلال، بل قيل بالتعميم الى الحرمة الطارية للحيوان بدخوله في الحرم المكي، و قيل بالتعميم أيضا للحرمة الطارية بسبب طرو الموتان، إلا أن فيه منع سيما الثاني.

و القول الآخر الاختصاص بالقسم الأول مما لا يؤكل للانصراف و كونه مشيرا للعناوين الأولية الذاتية لعدم موضوعية الحرمة لحكم النجاسة كما هو ظاهر، بل هما في عرض واحد على الذوات و الانواع.

و القول الثالث هو تعميم ما لا يؤكل لقسم رابع من الحيوان و هو ما لا يؤكل في العادة للنفرة و إعافة الناس له و مستنده ما سيأتي في حكم فضلات ما يؤكل لحمه مع الخدش فيه.

مضافا الى ما ندلل به للقول الأول، و هذا العنوان ما لا يؤكل و مقابله ما يؤكل وقع موضوعا للحكم في هذا الباب و للمانعية في لباس المصلى، و لحكم الناتج من اللبن أو البيض في باب الاطعمة حيث يتبع اللحم في الحكم، و لا يخفى قوة الأول في الابواب الثلاثة.

و قد قدمنا أن الالتزام بكونه مشيرا لا يعني أخذ عناوين الانواع و الذوات دخيلة و موضوعا للحكم و إلا لتعدد موضوع الحكم و ملاكه مع أن ظاهر الادلة هو

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست