responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 386

........

وحدة الموضوع و ملاكه، فهو مع الالتزام باشاريته انما يشير الى موضوع وجهة واحدة في جميع الانواع و الذوات.

فيتمسك حينئذ بعموم ما لا يؤكل لحمه سيما على موضوعية العنوان نفسه أو موضوعه العام لا العناوين التفصيلية انواعا فيكون الحكم يدور مدار فعليته لا مدار تلك العناوين، فيكون ظاهرا في الحرمة الفعلية للحم بما هو لحم فلا ينقض بالحرمة بالعناوين الاخرى لا خصوص الحرمة الذاتية الطبيعية الأولية، بخلاف ما لو كان العموم المزبور معرفا و مشيرا للعناوين و الأنواع.

و يؤيد بل يدل على ذلك المقابلة في عموم ما يؤكل لحمه الظاهر في الحلية الفعلية بالمعنى المزبور بضميمة ما ورد في باب لباس المصلي من التعبير ما يحلّ لحمه و ما لا يحلّ المراد منه بوضوح الفعلية و إن علل هناك [1] بان أكثرها مسوخ الظاهر في موضوعية عناوين الانواع.

حيث أن التعليل و التصريح بالأكثرية تناسب الحكمة غير المطردة بلحاظ غالب موارد التحريم لا كل موارده ففي التعليل المزبور نحو شهادة على الحرمة الفعلية

و في روايات [2] تحريم الجلالة توصيفها ب «لا يؤكل لحمها»، و جعل [3] حلية البيض تابعة لكونه مما يؤكل لحمه.

و بذلك يظهر عدم المعارضة بين العموم المزبور مع عموم ما دل على طهارة


[1] الوسائل: أبواب لباس المصلي باب 2 حديث 7.

[2] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب 28.

[3] الوسائل: أبواب الاطعمة المحرمة باب 27.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 386
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست