responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 384

........

التشكيك في طهارة ما لا نفس له، إذ يندرج حينئذ تحت عموم نجاسة البول الذي قد عرفت تماميته.

نعم قد سمعت دعوى انه ليس من الطيور و يخالف الطيور في اكثر صفاتها و ان كان يطير نظير الفراش و البراغيث و البق و الذباب، و قد ذكر بعض ذوي الاختصاص انه- في علم الاحياء- يعدّ من الثديات من فصيلة الفئران و الحشريات، و لا يبعد انه لا يقال له عرفا من الطيور، و لعل في الروايتين الاخيرتين إيماء الى ذلك.

و على هذا فإن كان مما له نفس سائلة فهو مندرج في ما لا يؤكل لحمه، و ان كان مما لا نفس له ففضلاته طاهرة، و لعله على أقسام كما حكى، فلا ينافي الاعتبار المحكى سابقا.

و لو فرض الشك في كونه من الطيور أم لا فيتمسك بعموم نجاسة بول ما لا يؤكل لحمه بناء على أصالة العدم الازلي في المخصص، أو لكون الشبهة مفهومية كما هو الأصح.

و أما لو كان الشك في كونه مما له نفس أو لا، فحيث أن المخصص لعموم نجاسة ما لا يؤكل عدمي فلا ينقح الحال فيه بالاصل فتصل النوبة الى أصالة الطهارة.

أما بحسب الروايات الخاصة فما دل على الطهارة مكافئ، ان لم يكن أقوى سندا لما دل على النجاسة بدرجة الظهور مع ان الجمع الدلالي متيسر بالحمل على الكراهة، لكن انما يتم الاخذ بها اذا بني على انه من الطيور أو مما لا نفس له و إلا

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست