responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26

........

أمضي، بل و بمطلق الازالة و القلع بالاشياء فيمكن التعبير ب (المزيل طهور) أو الإزالة طهارة أو كل مائع أو سائل طهور.

و ما يقال: أن ذلك المضاف مشتمل على الماء فلا ينافي الامتنان [1].

فلازمه ترتب الطهورية و بقية آثار الماء المطلق على قسم المضاف المحتوي على جزئي طبيعة الماء.

و لا ينافي الاختصاص المزبور جعل طهورية التراب أو الشمس للثوابت أو المشي على الارض لباطن القدم و غيرهما، اذ غايته الاستثناء و التخصيص للحصر، و جعل البدل.

هذا مع أن مقتضى القاعدة عند الشك في ارتفاع الحدث و حصول الطهارة هو الاستصحاب في الأول و الاشتغال في الثاني على الاصح من عموم الاصل المزبور للشبهة الحكمية و كون الطهارة مسببا عن الوضوء كما يأتي.

أدلة مطهريته للحدث

و في قبال ذلك يستدل على مطهرية المضاف بأمور:

الاول: رواية يونس عن أبي الحسن (ع)

قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، و يتوضأ به للصلاة، قال: «لا بأس بذلك» [2]، الدالة على خصوص ماء الورد.

و اشكل أولا: بضعف السند بسهل بن زياد.


[1] الجواهر 1/.

[2] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 3 حديث 1.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست