responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27

........

و يدفع أولا باعتماد الكليني (قدّس سرّه) عليه كثيرا.

و ما يقال: انما هو للتأييد بقرينة اتيانه لها بعد روايات مماثلة في المضمون.

ضعيف: حيث أنه في مواضع كثيرة لم يورد روايات مماثلة كما في المقام، و كذا الصدوق و الشيخ.

و ثانيا: برجوع التضعيف الى روايته، و لذا وصفه الفضل بن شاذان بالحمق.

و ثالثا: بنقل عدة من الاجلاء عنه و كونه صاحب كتاب و توثيق الشيخ المتأخر بظن قوي عن تضعيفه سيّما و انه لم يعثر على طعن فيه في مورد من التهذيبين، مع طعنه في المضمون كما في المقام، حيث قال الخبر شاذ شديد الشذوذ و ان تكرر في الكتب و الاصول فانما أصله يونس عن أبي الحسن و لم يروه غيره، كل ذلك يجعل الأمر فيه سهل و لا تسقط رواية من رأس.

و اشكل ثانيا: بأن ماء الورد ليس من المضاف لأنه ليس هو المعتصر من الورد اذ ذاك عزيز الوجود، بل المصعّد بالغليان بعد وضع الورد فيه، و هو ليس بمضاف بل من المطلق بشهادة ان لو فرض بحرا منه فهل يستراب في اطلاقه [1].

و فيه: انه من المضاف عرفا حيث يقيدوه به، بعد تغير رائحته و طعمه و بعض خواصه كماء الزعفران، و ما ذكروا من عدم تنجس الماء المطلق بتغير أحد أوصافه بوصف المتنجس لا يراد منه بقاؤه على اطلاقه و ان امتزج بكمية كبيرة.

و لا يحتمل الالتزام بجواز الوضوء و الغسل بما هو الموجود من ماء الورد في العصر الحاضر.


[1] التنقيح ج 2/ 34.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست