responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25

الاضطرار.

و ابن أبي عقيل بمطلق الماء المضاف بالامتزاج عند الضرورة.

و استدل بالآية الكريمة فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً* [1] الحاصرة لرفعه بالماء المطلق بقرينة موضوع التيمم فيها، و كذا الروايات المتعرضة لموضوع التيمم، نعم لا تعرض لها لفرض انتفاء كلا الطهورين، الا ان يقال انها في سياق حصر الطهور فيها بقرينة سبر القسمة.

و كذا ما ورد في كيفية الغسل و الوضوء من التقييد بالماء المطلق و ان احتمل انه غالبي بعد عدم اطلاق دافع في البين.

و يشير الى التقييد المزبور حسنة أبي بصير عن أبي عبد اللّه (ع) في الرجل يكون معه اللبن أ يتوضأ منها للصلاة؟ قال: «لا، انما هو الماء و الصعيد» [2]، و هو مفاد صحيح عبد اللّه بن المغيرة عن بعض الصادقين [3].

و كذا ظهور ما دل على طهورية الماء من الآية و الرواية في اختصاصه بذلك بقرينة الامتنان.

و دعوى: كفاية ذكر ما هو اكثر وجودا و شيوعا [4].

فيها: أن ذكر ما هو جامع لكل الافراد أوقع في الامتنان، مع انه لا ندرة في مطلق المضاف، إذ كان متعارفا التنظيف بماء السدر و غيره من أوراق الاشجار و بعض انواع الطين المذاب بكثافة في الماء و بالاحجار كما في الاستنجاء و قد


[1] المائدة/ 6.

[2] الوسائل أبواب الماء المضاف باب 1 حديث 1.

[3] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 1 حديث 2.

[4] التنقيح ج 2/ 29.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 25
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست