responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107

........

النجاسة فتكون الطهارة المتعقبة مشروطا وجودها بنحو خاص من اعدام موضوع ضدها كما في الغسلات بعدد ما.

و أخرى بأخذه بنحو مطلق- أي و لو زال التغير بسبب آخر- فالامتزاج لا بد منه كي تتحقق الطهارة، ثم ان البحث جار في المنفعل بالملاقاة أيضا، كما أنه لا ريب أن الامتزاج اوغل و أدخل لدى العرف في التطهير.

دليل عدم اشتراط الامتزاج

و أما ما استدل على الثاني فهو:

ما ورد في ماء الحمام من اعتصامه و طهارته لان له مادة، أي لاتصاله بها، مثل حسنة بكر بن حبيب [1] عن أبي جعفر (ع) قال: «ماء الحمام لا بأس به اذا كانت له مادة» [2].

و معتبرة ابن يعفور عن أبي عبد اللّه (ع) قال: قلت اخبرني عن ماء الحمام يغتسل منه الجنب و الصبي و اليهودي و النصراني و المجوسي؟ فقال: «ان ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا» [3].

و موثق حنان قال: سمعت رجلا يقول لابي عبد اللّه (ع): اني أدخل الحمام في السحر و فيه الجنب و غير ذلك، فأقوم فاغتسل فينتضح عليّ بعد ما افرغ من


[1] هو بكر بن حبيب عدّة الشيخ من اصحاب الباقر و لم يطعن عليه بشيء و روى عنه منصور بن حازم و صفوان و ابن ابي عمير.

[2] الوسائل: ابواب الماء المضاف باب 7 حديث 4.

[3] الوسائل: ابواب الماء المطلق باب 7 حديث 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 107
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست