responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106

(مسألة: 13) لو تغير طرف من الحوض مثلا تنجس، فإن كان الباقي أقل من الكر تنجس الجميع (1)، و ان كان بقدر الكر بقي على الطهارة، و اذا زال تغيّر ذلك البعض طهر الجميع، و لو لم يحصل الامتزاج على الأقوى (2).

للمياه على هذا المنوال، فليس ذلك مشمولا للأدلة، حيث أن التغيّر المأخوذ فيها و كذا الغلبة هو ما كان مطاوعة للنجاسة في القذارة و الخباثة، لا مثل الفرض الذي هو في الطرف المعاكس من زيادة الطيبة و الطعم و غلبة طبيعة الماء على العوارض الطارئة.

تغيّر بعض الماء

(1) لانفعال القليل بالملاقاة كما يأتي.

(2) و نسب اشتراطه الى المحقق في المعتبر و العلامة في التذكرة و الشهيد في الذكرى، و عدمه الى مشهور المتأخرين.

دليل اشتراط الامتزاج

و عمدة ما استدل للاول انه بدون الامتزاج يبقى كل منهما متميزا باقيا على حكمه، اما لاطلاق دليله أو للاصل بعد فرض انحفاظ موضوعه، و أما الامتزاج فهو موجب لاستهلاك المتنجس في المعتصم، و دخوله تحت دليل طهارته.

و مقتضى استدلالهم للطهارة بالامتزاج عدم طهارة الاكرار المتغيرة بإلقاء الكر الطاهر عليها، و عدم طهارة الجاري القليل بالامتزاج مع النابع القليل حتى يخرج مقدار الكر كما ذكره في كشف اللثام.

ثم ان الشرط المزبور يتصور تارة بأخذه في نحو ازالة التغيّر الذي هو موضوع

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 106
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست