responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108

........

مائهم، قال: «أ ليس هو جار، قلت بلى، قال: لا بأس» [1].

و السؤال عن ماء الحمام- باعتبار مساورة الاصناف المذكورة له- وقع في اسئلة عديدة على انحاء و صور و موارد مختلفة، فتارة عن غسالتهم، و أخرى عن انتضاح الماء من جسدهم على البدن، و ثالثة من الارض الى الاناء، و رابعة من الماء الى الاناء كما في رواية الفضيل، و هو محمل للموثقة بعد فهم الراوي الجواب المقتضي لذلك، و مثله موثق داود بن سرحان «هو بمنزلة الماء الجاري».

و تقريب الاستدلال بها ان تركيز السؤال من الرواة حول ماء الحمام نظرا لقلته و تغيره في بعض أوقاته عند كثرة الواردين لإزالة القذارات مع ملاقاته في الغالب للايدي المتقذرة بالاستعمال، و على هذا يكون الحكم بطهارته لاتصاله بالمادة شاملا للدفع و الرفع و أن المدار على ذلك دون قيد آخر من الامتزاج أو غيره، هذا و يأتي في صحيحة ابن بزيع بعض التأملات في ذلك.

و كذا ما ورد في البئر من اعتصامه و طهارته بالمادة، كما في صحيحة ابن بزيع عن الرضا (ع) قال: «ماء البئر واسع لا يفسده شيء الّا أن يتغير ريحه أو طعمه:

فينزح (منه) حتى يذهب الريح، و يطيب طعمه لأن له مادة» [2]، و قد تقدم الكلام في بحث التغير عن السند مع انه سيأتي عدة روايات فيها الصحيح و الموثق بنفس اللسان، كما أن الاستدلال بها بناء على اعتمادها في البئر.

و التقريب فيها لا سيّما بملاحظة ما مر في ماء الحمام من تعليل الحكم


[1] الوسائل: أبواب الماء المضاف باب 9 حديث 8.

[2] .

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست