responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84

[مسألة 2: يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه]

(مسألة 2): يجوز للمولى أن يبيع مملوكه المحرم بإذنه و ليس للمشتري حلّ إحرامه (1). نعم مع جهله بأنّه محرم يجوز له الفسخ، مع طول الزمان الموجب لفوات بعض منافعه.

[مسألة 3: إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه]

(مسألة 3): إذا انعتق العبد قبل المشعر فهديه عليه، و إن لم يتمكّن فعليه أن يصوم، و إن لم ينعتق كان مولاه بالخيار بين أن يذبح عنه أو يأمره بالصوم للنصوص و الاجماعات (2).

(1) هذه المسألة عين ما تقدّم في المسألة السابقة باعتبار أنّ المشتري مالك للعبد بقاء فالكلام حينئذ فيه كالكلام السابق على اختلاف الأقوال، و أمّا بالنسبة فيه إلى خيار فسخ البيع فمع طول مدّة أعمال الحجّ بناء على عدم انحلاله يكون فيه فوات لوصف في المبيع و منافع معتدّ بها حينئذ يثبت له الخيار بسببها.

(2) أمّا إذا انعتق قبل الموقفين بل و بعدهما قبل الذبح فهو حرّ يتّجه تكليف الوجوب عليه بين الذبح و الصيام عند العجز، بل انّ الحال قبل عتقه أيضا كذلك من أنّ وجوب الذبح أو الصوم عند العجز هو مخاطب به لأنّ وجوب الذبح من أعمال الحجّ الواجب إتمامها تكليفا على العبد بسبب إنشاء الحجّ و لو المستحبّ، كما نبّه على ذلك السيّد الخوئي قدّس سرّه لم يفرّق بين ذلك أي بين ما يجب بإنشاء الحجّ و ما يجب بالاستطاعة وجوب حجّة الإسلام.

و النصوص الواردة في أبواب الذبح ليست تخالف مقتضى القاعدة المزبورة بل فيها التنبيه على تعيّن الصوم على العبد و عدم لزوم الذبح على المولى لكون وظيفة العبد مع عجزه المالي لفرض عبوديّته هي الصوم، فما في بعضها من إيهام أنّ وجوب الذبح على المولى لكونه الآذن و الباذل لحجّ العبد محمول على الاستحباب و أنّها استنابة من العبد، لا أنّ الولي مخاطب هنا بالذبح كما في الولي عن الصبي، و ليس كوجوب بذل مال الهدي على الباذل لكلّ الحجّ كما سيأتي لأنّ ذلك في المستطيع و حجّة الإسلام لا في بذل الحجّ الندبي الواجب إتمامه بسبب إنشاء الحجّ.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست