responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83

نعم لو أذن له ثمّ رجع قبل تلبّسه به لم يجز له أن يحرم إذا علم برجوعه (1)، و إذا لم يعلم برجوعه فتلبّس به، هل يصحّ إحرامه و يجب إتمامه، أو يصحّ و يكون للمولى حلّه، أو يبطل؟ وجوه (2)، أوجهها الأخير لأنّ الصحّة مشروطة بالإذن المفروض سقوطه بالرجوع. و دعوى أنّه دخل دخولا مشروعا فوجب إتمامه فيكون رجوع المولى كرجوع الموكل قبل التصرّف و لم يعلم الوكيل، مدفوعة: بأنّه لا تكفي المشروعية الظاهرية و قد ثبت الحكم في الوكيل بالدليل و لا يجوز القياس عليه.

على الحجر الوضعي في غير الأفعال الوضعية كالمعاملات بالمعنى الأعمّ، بل يعمّ مفادها الحجر التكليفي في الأفعال التكليفية المجرّدة التي منها العبادات، و قد استشهدنا لها فيما تقدّم بروايات صوم العبد بغير إذن مولاه.

فتحصل: أنّ مفاد الرواية الخاصّة أيضا هو عين مفاد مقتضى القاعدة و هو الشرط التكليفي، و هذه الصياغة للشرط نظير صياغة إباحة المكان للمصلّي كشرط في صحّة الواجب لا على نسق الشروط الوضعية فلاحظ.

(1) لانتفاء الشرط التكليفي فيكون إنشائه للاحرام محرّما منجّزا فلا يصحّ عباديا.

(2) هذا البحث مبتني على ما تقدّم من كون إذن المولى شرطا وضعيا أو شرطا تكليفيا، فعلى الأوّل يبطل لانتفاء الشرط في الواقع بعد كونه شرطا واقعيا لا علميا، بناء على ما هو الصحيح من الفرق بين الوكالة العقدية و الوكالة الاذنية، حيث أنّ الاولى لا تنفسخ إلّا بعلم الوكيل بفسخ الموكل كما في النصّ الصحيح، بخلاف الثانية فإنّ الإذن و إن كان إيقاع إلّا أنّه من الايقاعات القابلة لرفع اليد عنها بقاء كما هو محرّر كلّ ذلك في باب الوكالة و أمّا على كون شرطية الإذن تكليفيّة فيكون من باب اجتماع الأمر و النهي في موارد الجهل القصوري لأنّ العبد في موارد الجهل القصوري بحسب الظاهر يحلّ له العمل، و الأقوى في هذا التقدير تبعا للمشهور صحّة العبادة لكونه من التزاحم الملاكي كما ذكر ذلك في الكفاية.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 83
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست