responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47

و أمّا في المميّز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرتا في صحّة إحرامه الإذن (1).

و لك أجره» [1]. و هي و إن وردت في خصوص الامّ إلّا أنّ مسألة الامّ ظاهر منها أنّها ليس عن الحكم كأدب شرعي و وظيفة ملقاة على الوليّ، بل سؤالها عن مشروعية الحجّ و الإحجاج للصبي و الإحجاج به، و كذا مفاد الذيل: «و لك أجره» الظاهر في الأجر الخاصّ للحجّ المشروع.

و يستدلّ له أيضا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:

«انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم» الحديث [2].

حيث انّه من الظاهر البيّن أنّ الصبية التي معهم في المعتاد و المتعارف خارجا و استعمالا ليس بمختصّ بالصبية الصلبيّين للمخاطب، بل كلّ من يتكفّلهم من صبية الأقرباء و نحوهم، بل لو سلم اختصاصها بالصلبيّين فحيث انّ الرواية كما ذكرنا أنّ لسانها في المشروعية لا جعل الولاية فلا تختص بالولي الشرعي، و كذا يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حيث فيها احرام حميدة رضوان اللّه عليها بالصبية، و مثلها ما رواه يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام:

إنّ معي صبية صغار ... الحديث [3].

غاية الأمر هذه الروايات لا تتعرّض إلى لزوم الاستئذان من الوليّ الشرعي فيما لو حجّ به غيره فلا بدّ من الاستئذان.

(1) تقدّم الكلام في ذلك في حجّ الصبي المميّز أنّه يشترط فيه ذلك تكليفا اقتضائيا.


[1] - باب 20، أبواب أقسام الحجّ، ح 1.

[2] - باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 3.

[3] - باب 17، أبواب أقسام الحجّ، ح 7.

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست