اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد الجزء : 1 صفحة : 47
و أمّا في المميّز فاللازم إذن الولي الشرعي إن اعتبرتا في صحّة إحرامه الإذن (1).
و لك أجره» [1]. و هي و إن وردت في خصوص الامّ إلّا أنّ مسألة الامّ ظاهر منها أنّها ليس عن الحكم كأدب شرعي و وظيفة ملقاة على الوليّ، بل سؤالها عن مشروعية الحجّ و الإحجاج للصبي و الإحجاج به، و كذا مفاد الذيل: «و لك أجره» الظاهر في الأجر الخاصّ للحجّ المشروع.
و يستدلّ له أيضا بالعموم في صحيحة معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال:
«انظروا من كان معكم من الصبيان فقدّموه إلى الجحفة أو إلى بطن مر و يصنع بهم ما يصنع بالمحرم و يطاف بهم و يرمى عنهم» الحديث [2].
حيث انّه من الظاهر البيّن أنّ الصبية التي معهم في المعتاد و المتعارف خارجا و استعمالا ليس بمختصّ بالصبية الصلبيّين للمخاطب، بل كلّ من يتكفّلهم من صبية الأقرباء و نحوهم، بل لو سلم اختصاصها بالصلبيّين فحيث انّ الرواية كما ذكرنا أنّ لسانها في المشروعية لا جعل الولاية فلا تختص بالولي الشرعي، و كذا يظهر من صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المتقدّمة حيث فيها احرام حميدة رضوان اللّه عليها بالصبية، و مثلها ما رواه يونس بن يعقوب عن أبيه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام: