responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46

[مسألة 4: المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي]

(مسألة 4): المشهور على أنّ المراد بالوليّ في الاحرام بالصبي الغير المميّز الولي الشرعي من الأبّ و الجدّ و الوصيّ لأحدهما و الحاكم و أمينه أو وكيل أحد المذكورين لا مثل العمّ و الخال و نحوهما و الأجنبي. نعم ألحقوا بالمذكورين الامّ و إن لم تكن وليّا شرعيا للنصّ الخاصّ فيها قالوا لأنّ الحكم على خلاف القاعدة فاللازم الاقتصار على المذكورين فلا يترتّب أحكام الاحرام إذا كان المتصدّي غيرهم و لكن لا يبعد كون المراد الأعمّ منه و ممّن يتولّى أمر الصبي و يتكفّله و إن لم يكن وليّا شرعيّا (1) لقوله عليه السّلام:

«قدّموا من كان معكم من الصبيان إلى الجحفة أو إلى بطن مر ... الخ» فإنّه يشمل غير الولي الشرعي أيضا.

(1) و هو الصحيح، و قد اختلف في كيفيّة تحرير هذه المسألة ففي بعض العبائر حرّرت بأنّها نحو ولاية على الصبي لكون الإحجاج به تصرّف فيه، فاستظهر من لسان الأدلّة الواردة أنّها جعل للولاية المزبورة و من ثمّ خصّوا لسانها على القدر المتيقّن من الأولياء الشرعيّين، و حرّرت بنحو آخر بأنّ لسان الأدلّة الواردة هو في مشروعية النيابة من القسم الثالث و الثاني من البالغ، سواء كان وليّا شرعيّا أو عرفيا، بالإضافة إلى الصبي، و من ثم استظهر من لسان الأدلّة عموم مشروعية نيابة البالغ عن الصبي بنحوي النيابة.

نعم، ذهب بعض من حرّر المسألة بالنحو الثاني إلى عدم التعميم لكون الأصل في النيابة و العبادة عدم المشروعية و الاقتصار على القدر المتيقّن و الصحيح هو تحرير المسألة على النحو الثاني؛ لأنّه لا نظر في روايات الباب إلى جعل الولاية، و إنّما هي ناظرة إلى تشريع الإحجاج بالصبي بنحوي النيابة، و من الظاهر حينئذ أنّ مثل تلك المشروعية لا خصوصية فيها للوليّ الشرعي لأنّها ليست غايتها التأديب و التمرين كي يكون الخطاب مختصّا به، بل مفادها رجحان العمل لكلّ من البالغ و الصبي كما في صحيحة عبد اللّه بن سنان قال: سمعته يقول: «مرّ رسول اللّه (ص) برويثة و هو حاج فقامت إليه امرأة و معها صبي لها فقالت: يا رسول اللّه، أ يحجّ عن مثل هذا؟ قال: نعم

اسم الکتاب : سند العروة الوثقى، كتاب الحج المؤلف : السند، الشيخ محمد    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست